الشيخ علي فاضل الصددي

105

مجموع الرسائل الفقهية

يُستحب ختم الصلاة على محمدٍ وآله لكلّ تسبيحةٍ في الركعتين الأخيرتين قبل الركوع ، ولم أقف على مستند لما ذكره بالخصوص . نعم يُستفاد من المرسلة - المتقدّمة في المورد الثامن - عن محمد بن أبي حمزة استحباب الصلاة على النبيِّ وآله ( صلوات الله عليه وعليهم ) حال القيام بلا خصوصية لقيام الركعتين الأخيرتين وبلا خصوصية لما قبل الركوع . ولكنّك قد عرفْتَ ضعفها بالإرسال ومعه فلا حجّة لنا لإثبات الاستحباب ، فيؤتى بالصلاة حال القيام رجاءً . المورد العاشر : حال قيام المأموم في الأولتين من الإخفاتيّة ويدلّ على ذلك رواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل يصلِّي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ ؟ قال : ( لا ، ولكن يسبِّح ويحمد ربَّه ويصلِّي على نبيِّه ( ص ) ) « 1 » ، ويظهر من عنونة الشيخ الحرّ ( ره ) للباب المشتمل على هذه الرواية افتاؤه باستحباب الصلاة على النبي ( ص ) في هذا المورد ، حيث قال : ( باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإمام ، وعدم وجوب ذلك وكراهة سكوته ) . ولكن حيث إن الرواية ينقلها الشيخ الحرّ ( ره ) عن كتاب قرب الإسناد ومسائل عليّ بن جعفر ، وطريق الأول مشتمل على عبد الله بن الحسن ولم تثبت وثاقته ، كما لا طريق للشيخ الحرّ للكتاب ، والثاني وإن كان للحرّ طريق إليه بتوسّط طريق الشيخ الطوسيّ ( قدس سره ) ، إلا أنّا لا نحرز وحدة النسخة التي ينقل عنها الحرّ مع

--> ( 1 ) الوسائل 360 : 8 ب 32 من أبواب صلاة تالجماعة ح 3 .